تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

55

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

يمكن ان يقال : انها في مقام دفع توهم الحظر بمعنى انه يجوز ذلك إتيانهما ، بأذان وإقامتين ، ولا سيّما في الثانية حيث إنه عليه السلام أمر فيها بالتسبيح والتكبير والتهليل فكأنّ الجمع لتوسعة وقت هذه الأمور . ويؤيده رواية معاوية بن عمار المتقدمة ( 1 ) فكما ان أصل الجمع ترخيص ، بل مستحب كذلك سقوط الأذان ، لاتحاد لسان الأدلة فيهما ، كما لا يخفى . هذا كله في البحث عن موارد سقوط الأذان فقط . واما فيما يسقط كلاهما ففي موضعين : ( أحدهما ) : ما إذا دخل المسجد مريدا للجماعة وقد تمت وبقي الصفوف على حالها ولم يتفرقوا بعد . ( ثانيهما ) : دخل محل إقامة الجماعة مستقلة بقصدها وقد أذنوا لها . وقبل الورود في خصوصيات موضوع المسألة لا بأس بذكر اخبار الباب فنقول : روى الكليني رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح ( خالد ، خ ل ) ، عن يونس بن ، عن سعيد ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم ، فقال : ليس عليه ان يعيد الأذان معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 14 صدر حديث 1 من أبواب الإحرام بالحج ج 10 ص 15 . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 653 .