تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

505

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

أن يدخل يصلَّى ركعتين قبل الدخول وان أراد الخروج فليصلّ أربعا . وأمّا الثانية فللزوم حملها على القول بها على عدم دخول وقت العصر بالزوال حيث قال : ( قصّر العصر ) وهو يخالف مذهب الإماميّة . وأمّا رواية المستطرفات ، فلعدم ثبوت كون الكتاب لجميل بن دراج وكذا الرواية التي نقلها المجلسي رحمه الله من كتاب محمّد بن الحسن المثنّى الحضرمي التي تدلّ على مختار العلامة في غير كتاب التبصرة فلا دليل يعارض صحيحة إسماعيل بن جابر وعلى تقدير المعارضة فهي موافقة لإطلاق الكتاب ، وغيره ممّا سيق مساق الآية كقوله عليه السلام : الصلاة في السفر ركعتان ( 1 ) ونحوها . فالأظهر من حيث الدلالة لزوم مراعاة وقت الأداء . ( المسألة الثالثة ) إذا كان مسافرا في بعض الوقت وحاضرا أو بحكمه في بعضه الآخر ولم يصلّ حتى خرج الوقت كلَّه ، فهل يجب في القضاء مراعاة حال الوجوب ، أو حال الفوت أو مخيّر بينهما ؟ وجوه . لا إشكال في أنّه إذا اعتبر وقت تعلَّق الوجوب في المسألتين السابقتين يعتبر هنا أيضا ذلك وانّما الكلام فيما إذا اخترنا في السابقة لزوم مراعاة حال الأداء كما اخترناه ، فهل المناط وقت الوجوب أو وقت الفوت ( فتارة ) نتكلَّم بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخاص ( وأخرى ) مع النظر إليه . أمّا الأوّل فمقتضاها لزوم مراعاة حال الفوت لأنّه كان في أوّل الوقت مخيّرا عقلا بين الإتمام والقصر باعتبار اختياره في تبديل موضوعها إلى موضوع أخر كتبديل موضوع المسافر إلى الحاضر أو العكس ، وحينئذ

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 21 ذيل حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض : ج 3 .