تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
503
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله ، فإن شاء قصّر وان شاء أتمّ ، والإتمام أحبّ إليّ ( 1 ) . يعنى ان شاء لم يدخل فيقصّر وجوبا وان شاء يدخل أهله فيتم وجوبا ، لا أنّه في السفر مخيّر بينهما كما ذهب إليه أبو علي محمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي البغدادي ( ره ) وبالجملة فلا منافاة بين صحيحة إسماعيل بن جابر الدالَّة صريحا على وجوب الإتمام بعد الدخول على أهله ، وبين صحيحة محمّد بن مسلم القابلة للحمل على ما ذكره المؤيّدة بعضها ببعض ، فإنّه لا شبهة أنّ رواية محمّد بن مسلم واحدة قد نقلت بألفاظ مختلفة باختلاف الرواة عنه في الضبط وعدمه . فإذا كانت واحدة - مع كون ما نقل على بعض الألفاظ لا تعارض صحيحة إسماعيل بن جابر - فلا وجه لمعادلة المعارضة بينهما وطلب المرجع ، وكيف كان فلا إشكال في حكم المسألة المعنونة في أنّ الملاك مراعاة وقت الأداء . وامّا عكس المسألة أعني ما إذا كان أول الوقت حاضرا ثمّ صار مسافرا قبل أنّ يصلَّى ففيه أيضا أقوال أشبهها أنّ الاعتبار أيضا بحال الأداء . لكن ذهب من الفقهاء ومنهم العلامة في أكثر كتبه إلى أنّ الاعتبار بحال تعلَّق الوجوب مع ذهابه في الفرض الأوّل إلى كون الاعتبار بحال الأداء . وعمدة مستندهم صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه
--> ( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 9 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 536 .