تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

489

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

سندا ، بل كلَّما ازدادت صحّة ازدادت ضعفا كما قرّر في محلَّه . وان كانت ملفقة وكان الذهاب أربعة فراسخ ، يتمّ في الذهاب وفي المقصد ، وكذا في الإياب ان قصد إقامة جديدة ، فكالمسألة السابقة في الوجوه الثلاثة وفي المختار ( 1 ) . وهذا كلَّه فيما إذا خرج إلى مسافة ولو ملفّقة على تقدير ( 2 ) أن لا يقصد الإقامة في المقصد وامّا إذا خرج إلى ما دون المسافة - كما هو في القسم الثاني من أصل التقسيم - ولم يقصد الإقامة في المقصد ولا في محلّ الإقامة ، بل يعزم على المرور على محلّ الإقامة والعود إلى الوطن وكان المجموع مسافة فصاعدا لاختلاف ( 3 ) في وجوب القصر عند العود عن المقصد إلى محلّ الإقامة ثمّ منه إلى الوطن . وانّما الكلام في الذهاب إلى المقصد الذي لا يكون المسافة إليه أربعة فراسخ ، وكذا في المقصد ، فقد حكم الشيخ ( ره ) في المبسوط بوجوب القصر ، وظاهر كلامه ( ره ) الإطلاق فإنّه قال : إذا خرج حاجّا إلى مكَّة وبينه وبينها مسافة يقصّر فيها الصلاة ولو نوى أن يقيم بها عشرا قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتمّ ، فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه ولا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكَّة كان له القصر لأنّه نقض مقامه لسفر بينه وبين بلده ويقصّر ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ( ره ) ) . وتبعه عليه جماعة من الفقهاء ، بل أنّه المشهور ، بل تصدّى جماعة

--> ( 1 ) هو الوجه الأوّل . ( 2 ) قيد للملفقة . ( 3 ) يعنى بين القدماء ، لما يأتي من مخالفة الشهيد الثاني ( ره ) في بعض الفروع .