تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

485

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فلم تصل إلخ ) تدلّ بإطلاقها على أنّ غير الصلاة غير مؤثر في بقائه على حكم المقيم ، فإذا صام إلى الزوال أو إلى الغروب أو صلَّى نافلة الظهر ثم عدل عن نيّته ، يصدق أنّه لم يكن صلَّى صلاة واحدة بتمام ، فيجب عليه القصر . فامّا وجه عدم دلالة الرواية على عدم الإلحاق ، فلأنّ ذيل الكلام مفهوم للصدر فلا إطلاق في مفهوم الذيل لأنّ الذيل لا يكون حينئذ كلاما مستقلا مستأنفا كي يكون لمفهومه إطلاق كما لا يخفى . والحاصل أنّ صحيحة أبي ولاد لا تدلّ على عدم الفرق بين الصلاة والصوم كما لا تدلّ على أنّ الصوم لا يؤثّر بقرينة الجملة الثانية فحينئذ اما أن يقال : انّ عدم الدلالة يكفي في الحكم بوجوب القصر ، وامّا أن يقال : انّ الروايات الدالَّة على وجوب الإتمام عند العزم على الإقامة مطلقة شاملة لمجرّد العزم ولو لم يفعل بالمعزوم عليه وقد مرّ التأمّل في الدلالة على ذلك ، وامّا أن يرجع إلى عمومات أدلَّة القصر . أقول : لو ( 1 ) استشكل في الرجوع إلى عمومات الأدلَّة بلزوم التمسّك بها في الشبهة المصداقيّة باعتبار تخصيصها بمسافر عازم على الإقامة عشرا مع كونه قد صلَّى في تلك الحال صلاة رباعيّة وصار ذلك مجملا ، فالأحوط الجمع .

--> ( 1 ) فعل شرط وجزائه قوله مدّ ظلَّه : فالأحوط الجمع .