تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
468
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
ويؤيّده ما ذكرناه - من كون الإقامة في بلد الملك ستّة أشهر غير أخذ ذلك البلد دار إقامته ووطنه عرفا عند الأصحاب - ما ذكره العلامة عليه الرّحمة في التذكرة في الفرع التاسع على هذه المسألة قال : ط ( 1 ) ، لو اتّخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك وان لم يكن له فيه ملك بحيث لو اجتاز عليه وجب عليه الإتمام فيه ما لم يغيّر نيّة الإقامة ، ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع إقامته كان بحكم ملكه وان لم يكن له فيها ملك ( انتهى ) . وهو أوّل من عنون هذا الفرع ثمّ تبعه الشهيد في الدروس فإنّه قال - بعد مسألة الاستيطان : ومن اتّخذ بلدا دار إقامته فالأقرب إلحاقه بالملك ( انتهى موضع الحاجة ) ، وهو كذلك ، وعدم تعرّض القدماء لذلك ، لا لعدم تفطَّنهم لذلك ، بل لأنّ هذه المسألة كانت واضحة عندهم غير محتاجة إلى التعرّض لها . وكيف كان يقع الكلام في اعتبار الاستيطان الفعلي وعدمه فنقول : انّ الروايات المذكورة على قسمين . ( أحدهما ) ما عبّر فيه بلفظ الماضي كرواية سعد بن أبي خلف وقد عبّر عليه السلام فيها بقوله : ( ممّا قد سكنه إلخ ) ( 2 ) وكذا قوله عليه السلام : ( وان كان ممّا لم يسكنه إلخ ) بصيغة الجحد الذي هو نفى الفعل عن الفاعل في الماضي ، ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( انّما هو المنزل الذي توطَّنه ( 3 ) بناء
--> ( 1 ) هكذا في التذكرة فعلى هذا يكون فرعا تاسعا على حسب ترتيب حروف الأبجد لا سابعا . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 522 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 522 .