تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
426
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وجوب القصر في السفر الأوّل فقط . ومن هنا يظهر أنّه يقصّر في السفر الأوّل فيما إذا أخذ المكاراة ونحوها عملا له لأنّ من كان مسبوقا بعمليّة السفر إذا كان يجب عليه القصر في السفر الأوّل ، ففيما لم يكن مسبوقا يقصّر بطريق أولى كما لا يخفى . الشرط الرّابع كون السفر مباحا بمعنى أن لا يكون معصية ، وهذا يتصوّر على وجوه تأتى إن شاء الله تعالى بعد نقل الأخبار الواردة عن الأئمّة عليهم السلام فنقول - بعون الله تعالى : روى محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ؟ » قال : الباغي ، الصيد ، والعادي ، السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة ( 2 ) وروى الصدوق رحمه الله ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمار بن مروان ( 3 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلَّا
--> ( 1 ) رواة هذه الرواية كلَّهم ثقات . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 509 . ( 3 ) رواة هذا الخبر أيضا كلَّهم ثقات ، وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح ، وحسن ، وموثّق كما في روضة المتقين ج 14 ص 514 .