تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
38
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وما رواه الشيخ عليه الرحمة ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا ( 1 ) . وبالإسناد ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ( 2 ) . وعن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك ( 3 ) . ويفهم منها ان الإيماء في الصلاة غير جائز كالتكلم . وعن الحسين بن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون ليس يعرف لهم إمام ( 4 ) . وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 629 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) المصدر ، الحديث 12 ، ص 630 . ( 4 ) المصدر ، الحديث 6 ص 629 .