تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

365

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

( الثالث ) قد ورد في الأخبار ( 1 ) ، الترغيب في الركعتين اللتين تسمّيان في الألسنة بالغفيلة ، وبركعتين أخريين تسمّيان بصلاة الوصيّة وانّ وقتاهما ما بين العشاءين وكان المراد ما بين وقت العشاءين لا نفس المغرب والعشاءين ، وما بين وقتيهما هو بعد إتيان المغرب في أوّل الوقت إلى ذهاب الشفق وهو وقت فضيلة العشاء عندنا ووقت أجزائها عند العامّة . وهل يكون المراد بالغفيلة والوصيّة عين نافلة المغرب بحيث لو أتى بالنافلة أربع ركعات ، لم يجز إتيانهما ، وكذا لو أتى بهما لا بقصد النافلة فلا يجزى ، أم يكون المراد بالغفيلة والوصيّة عين نافلة المغرب أو يكون المراد أعمّ من ذلك ؟ وجوه مبنيّة . على أنّ قوله عليه السلام - في رواية هشام بن سالم على ، ما عن كتاب المصباح للشيخ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلَّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و : « ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً » ( إلى قوله تعالى ) : « وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » وفي الثانية الحمد وقوله تعالى : « وعِنْدَه مَفاتِحُ الْغَيْبِ » ( إلى قوله ) في كتاب مبين ، وإذا فرغ من القراءة في الثانية رفع يده إلى آخر الرواية ( 2 ) . هل أريد بما بين العشاءين ما بين المغرب فقط والعشاء من دون نافلة المغرب ، أم المراد المغرب مع ما يتبعه شرعا من النوافل ، أم أعم من ذلك ؟

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 ص 249 وباب 17 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة .