تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
361
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وامّا أن لا يكون شيء من ذلك ، بل يكون فعل الفريضة أولى من فعل النافلة بمعنى أن إتيان الفريضة في هذا الوقت أكثر ثوابا منه في غير هذا الوقت من غير أن ينقص من ثوابها شيء . وقد يتوهّم احتمال سادس ، وهو أن تكون النافلة محرّمة مع فرض استحباب المسارعة بالنسبة إلى الفريضة ، ولكنّه غير معقول لأنّ المفروض كون مصلحة المسارعة غير لازمة الاستيفاء فكيف تصير النافلة حراما وأظهر الاحتمالات الخمسة هو الأخير ( 1 ) . فالأقوى استحباب المسارعة إلى الفريضة في ذلك الوقت ، لا كراهة النافلة ، والفرق واضح . والحمد لله ربّ العالمين ، هذا آخر ما استفدته من أحكام الأوقات من مجلس بحث سيّدنا الأستاذ الأكبر المرجع الديني الأعظم البروجردي - قدّس سرّه - وذلك في اليوم الواحد والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة 1369 تسعة وستين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .
--> ( 1 ) هذا هو الذي أشار إليه - قدّس سرّه - في مقام بيان وجوه الجمع بين الأخبار بقوله : وسيأتي الجمع بوجه آخر أحسن من هذه الوجوه الثلاثة .