تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

351

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فيتعارضان . ولا يبعد تقديم النصّ المكشوف حينئذ ما عليها ، لإعراض الأصحاب عنها المسقط للحجّية كما قرّر في محلَّه . اللَّهمّ الَّا أن يقال : بعدم ثبوت شهرة توجب ذلك فحينئذ لا يبعد جواز الفتوى بتلك الرواية . هنا مسائل ( الأولى ) هل المراد بالفجر الوارد في الروايات ، الفجر الأوّل أو الثاني ؟ المتبادر من إطلاق الفجر هو الأوّل ، مضافا إلى ظهور بعض الروايات في ذلك مثل حسنة زرارة أو صحيحته ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( 1 ) . وفي رواية أخرى له - وفيها - أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة ( 2 ) . نعم ظاهر عدّة من الروايات ، إطلاق الفجر من غير قرينة توجب صرفها إلى أحدهما ولكن قد عرفت ما هو المتبادر . فحينئذ ( 3 ) يشكل ما هو المتراءى من كلمات بعض الفقهاء كالمحقّق في

--> ( 1 ) الوسائل باب 50 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 192 . ( 2 ) الوسائل باب 50 ، قطعة من حديث 3 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 192 . ( 3 ) يعنى بناء على الحمل على الفجر الثاني بقرينة الرواية المذكورة .