تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
310
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
( سادسها ) ما يدل على امتداده إلى طلوع الفجر ، امّا مطلقا مثل رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة اللَّيل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس ( 1 ) . ( وأمّا ) الطائفة الخاصّة مثل النائم والحائض ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلّ ، وان خشي أن تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلَّيها ( 2 ) . ونحوه ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) قبل طلوع الشمس ( 3 ) . ومثل ما رواه بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ، وان طهرت قبل أن تغيب الشمس
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 116 . ( 2 ) الوسائل باب 62 حديث 3 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 209 . ( 3 ) الوسائل باب 62 حديث 4 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 209 .