تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

31

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فصل في شرائط الأذان والإقامة اعلم أن ما قيل في اشتراطهما به أو يمكن ان يقال باشتراطه أمور ( الأول ) : البلوغ والعقل والإسلام . ( الثاني ) : الطهارة . ( الثالث ) : الاستقبال . ( الرابع ) : القيام . ( الخامس ) : الاستقرار . ( السادس ) : عدم التكلم ومرجعه إلى المانعية . ( السابع ) : مغايرة المؤذن للمقيم . فنقول اما اعتبار البلوغ فمقتضى القاعدة عدم الاعتبار بناء على شرعية عباداته من حيث الاكتفاء بأذانه في الجماعة ، نعم اعتباره من حيث الاعتماد بأذانه لدخول الوقت الذي مرجعه إلى حجّية خبر الواحد محل منع ، ولا منافاة بينهما كما لا يخفى . مضافا إلى الروايات المتعددة التي أكثرها لسانا : ( لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ) ( 1 ) . ( وتوهم ) : أنها راجعة إلى أذانه لصلاة نفسه منفردا ( مدفوع ) : بأن كفاية أذانه لنفسه ، يحتاج إلى بيان مستقل بعد فرض كون صلاته شرعية .

--> ( 1 ) لما رواه الشيخ رحمه اللَّه ، عن الحسين بن سعيد ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فهر العجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا بأس ان يؤذن الغلام وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل . وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أذّن المؤذن فنقص الأذان وأنت تريد ان تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم . وغيرهما من الاخبار ، الوسائل باب 32 حديث 1 و 2 وباب 9 حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 .