تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

305

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

غير صحيح الَّا مجازا والمفروض عدم القرينة أيضا . تذكرة هل المراد بالحمرة في قوله عليه السلام في رواية بريد : ( إذا غابت الحمرة إلخ ) وفي رواية ابن أشيم ( إذا ذهبت الحمرة إلخ ) وفي رواية عمّار الساباطي ( إذا زالت الحمرة إلخ ) وفي رواية عبيد الله بن وضاح ( تذهب الحمرة إلخ ) ( 1 ) هو ذهابها في الجملة ولو كانت باقية في طرف المشرق ( وبعبارة أخرى ) هل يكفى مجرّد انفصال الحمرة عن الأفق المرئي ( بمعنى أخذها في الذهاب ) فوق الأرض أم يعتبر ذهابها وزوالها بالتمام ؟ ظاهر الأدلَّة ، هو الثاني . نعم في بعض الأخبار ما يوهم خلاف ذلك لخبر محمّد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم ( 2 ) ، فان ظاهرها أنّ نفس تغيّر الحمرة كاف في دخول الليل ، لكن يمكن أن يقال أنّ اجتماع الأمور الثلاثة علامة للمغرب ، لا كل واحد منها ، بل هو الظاهر للعطف بالواو ، مضافا إلى مرسلة ابن أبي عمير ( 3 ) الدالَّة على

--> ( 1 ) مواضع هذه الروايات في باب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل ، ج 3 ص 126 ، كما تقدّم . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 12 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 129 . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 129 .