تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

295

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

تدل على حكمين ، تكليفي وهو وجوب إتيان الصلاة في ما بين الحدين وحرمة تأخيرها عنه ، ووضعي وهو كونها أداء فمقتضى القاعدة عدم صحتها أداء إذا خرج الوقت ولو ببعضه وحرمة التأخير ولو ببعضها ، وروايات من أدرك حاكمة على الأدلَّة الأوّليّة بالنسبة إلى الحكم الوضعي لا التكليفي ، فإذا أخرها عمدا إلى بقاء أداء مقدار ركعة واحدة كان عاصيا ، لكنّ العصر منه كانت أداء فلتحفظ هذه العلَّة بنفعك بعيد هذا ( الفرع الرابع ) لو بقي من الغروب أو انتصاف الليل مقدار خمس ركعات ، فالمشهور بين القدماء والمتأخرين كون الظهرين والعشاءين معا أداء ، استنادا إلى روايات من أدرك ، بمفهوم الموافقة بمعنى إلغاء الخصوصيّة عرفا ، وإسراء الحكم إلى غيره ، وقد مرّ آنفا أنّ قاعدة من أدرك حاكمة على الأدلَّة الأوّلية الدالَّة على لزوم إتيان الصلاة بجميعها في الوقت من حيث الحكم الوضعي . نعم قد يشكل - كما عن بعض الأعاظم من المتأخرين ، فإنّه بعد حكمه بشمول من أدرك بهذا المورد مؤيّدا بفهم المشهور قديما وحديثا قال : الَّا أنّ الاستدلال به لوجوب المبادرة للصلاة فيما لم يزاحمها ، واجب مضيّق آخر في محلَّه كصلاة الغداة التي تقع ركعة منها بعد طلوع الشمس ، وكصلاة المغرب التي تقع ثلاث ركعات منها في المغرب ، أمّا لو زاحمها في ذلك كما في الظهرين كما لو كان له خمس ركعات فاشتغل بالظهر حيث تقع ثلاث ركعات منها في الوقت المختص بالعصر الذي تعيّن عليه الإتيان به بمقتضى الأدلَّة فمحل اشكال ( 1 ) ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) .

--> ( 1 ) جواب لقوله مدّ ظلَّه لو زاحمها .