تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

291

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

أو سهوا وكذا في آخر الوقت المختص بالعصر إذا اعتقد أنّه أتى بها وأمّا إذا لم يأت بها ، ففي صحّة غير الشريكة كقضاء الصبح أو المغرب أو الظهرين مثلا من السابق اشكال . فروع ( الأوّل ) لو صلَّى عصرا بزعم كون الوقت مختصّا ثمّ بان بقاء مقدار أربع ركعات فهل يبطل العصر فيجب إعادتها عصرا أو تصح ويجب إتيان الظهر أداء ، أو إتيانها قضاء ، أولا أداء ولا قضاء بل يجب عليه الصبر إلى أن ينقضي الوقت ؟ وجوه بل أقوال عن الجواهر ( ره ) . وجه الأوّل أمران ( أحدهما ) كون الوقت المتصل بالوقت المختص بالعصر مختصّا بالظهر ( ثانيهما ) عدم تحقّق الترتيب . ويرد على الأوّل عدم الدليل على هذا الاختصاص ، بل الدليل على خلافه أعني رواية عبيد بن زرارة ، وزرارة ، وداود بن فرقد ( 1 ) ، وغيرها ، الدالَّة على اشتراك الوقت إلى غروب الشمس غاية الأمر اختصاص العصر بمقدار أداء العصر بتصريح رواية داود بن فرقد ويبقى الباقي تحت أدلَّة الاشتراك . ويرد على الثاني ، سقوط الترتيب بالنسبة إلى المعذورين والمفروض أنّه كان مأمورا بالعصر بحسب اعتقاده ، وكما إذا قدّم العصر سهوا أو غفلة في الوقت المشترك ، كذا إذا قدّمها غفلة عن بقاء وقت

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 ، 5 ، 7 وغيرها من أبواب مواقيت الصلاة ، ج 3 ص 91 و 92 .