تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

281

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

بقائه في الجملة إلى غروب الشمس ، والمدّعي يدّعي تخصيص الأخبار الدالَّة بإطلاقها على بقاء الوقت لكل أحد بمن لا عذر له ، فإن كان مراده أنّه ان أخّر فهو مستحق للعقوبة فقد صرّح الشيخ الطوسي - المنسوب إليه هذا القول - بعدمها ، وان كان المراد أنّه ان أخّر عمدا وبلا عذر عن وقت المختار كان قاضيا لا مؤديا ، فهو بعيد جدّا لاستلزامه أن يكون المصليان في ذلك الوقت إذا كان التأخير من أحدهما عمدا ، ومن الآخر بعذر مختلفين في القضاء والأداء مضافا إلى أنّ التأخير لعذر يوجب عدم العقاب لأنّه يوجب توسعة الوقت ، فلا شبهة فيما اختاره السيّد المرتضى . وكما لا بدّ من حمل أخبار الذراع والذراعين ، أو القامة والقامتين أو سبع الشاخص وسبعيه أو القدم والقدمين ، على بيان وقت النافلة وكذا لا بدّ من حمل المثل والمثلين على بيان فضيلة الصلاة في ذلك الوقت . المسألة الثالثة أوّل وقت العصر ، الفراغ من الظهر ، والكلام في آخره هو الكلام في آخر وقت الظهر قولا وقائلا واختيارا واضطرارا إلا أنّك تبدل المثل بالمثلين بالنسبة إلى مورد الاختلاف بين الخاصّة . ( المسألة الثالثة ) هل الوقت بجميع أجزائه مشترك بين الظهرين إلى مغيب الشمس أم يختصّ من أوّله بمقدار أداء الظهر ، بها ، ومن آخره بمقدار أداء العصر بها ؟ ظاهر ما نسب إلى الصدوقين -