تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

279

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

مغيبها بسقوط القرص عمّا تبلغه أبصارنا ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال الصدوق رحمه الله في الهداية : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا أنّ بين يديها سبعة ( إلى أن قال ) : فأوّل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، ووقت العصر من حيث يمضى قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس وانتهى موضع الحاجة . وقال السيّد أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة في الغنية : أمّا أوقات فرائض اليوم والليلة فلكلّ واحد أوّل وآخر ، فأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس ، فإذا مضى من زوالها بمقدار أداء الظهر ودخل وقت العصر واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر ( إلى أن قال ) : ( فان قيل ) : أليس قد ذهب أصحابكم إلى أنّ وقت الظهر أن يصير ظلّ كل شيء مثله ، وآخر وقت المغرب غيبوبة الشفق وهو الحمرة ووردت الرواية بذلك عن أئمّتكم وهذا يقتضي خلاف ما ذكرتموه فكيف تدعون إجماع الإماميّة عليه ( قلنا ) : التحديد لا ينافي ما ذكرنا لأنّه انّما جعل ليفعل فيه النوافل والتسبيح والدعاء وذلك هو الأفضل فكان ذلك المقدار حدّا للفصل لا للجوار ( انتهى ) . وقال الشيخ أبو يعلى سالَّار بن عبد العزيز الديلمي رحمه الله في المراسم - بعد تقسيم الأوقات - : فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر عند الفراغ من الظهر ( إلى أن قال ) : وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف فان تصرّم منه مقدار أداء أربع ركعات