تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

248

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

معتقدا للحق في ديانته ، مصلَّيا للفرض في ساعته ، فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع ، ومن صلَّى خلف إمام بخلاف من وصفناه رتّب الفرض على المشروع ممّا قدّمناه ، ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه فرضا ، ويستحب مع من خالفناهم تقيّة وندبا ، وقد روى هشام بن سالم ، عن زرارة بن أعين قال : حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال لا انّما عنيت عندكم ، ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال لا ضرر فيها ، أفضل ( 1 ) ( انتهى موضع الحاجة من المقنعة ) . وعن كتاب الإشراق له رحمه الله أيضا - ففي باب عندما يجب الاجتماع في صلاة الجمعة - : عدد ذلك ثمانية عشرة خصلة ، الحرّيّة ، والبلوغ ، والتذكير ، وسلامة العقل ، وصحّة الجسم ، والسّلامة من العمى ، وحضور البصر ، والشهادة للنداء ، وتخلية السرب ، ووجود أربعة ممّا تقدّم ذكره في هذه الصفات ، ووجود الخامس منهم وله صفات بها على الإيجاب ظاهر الايمان ، والطَّهارة في المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء ، البرص ، والجذام والمعرّة بالحدود المشينة أو أقيمت عليه في الإسلام ، والمعرفة بفقه الصلاة ، والإفصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال ، والخطبة بما تصدق عليه من الكلام ، وإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيّام ( انتهى ) .

--> ( 1 ) المقنعة باب 1 العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 27 .