تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
22
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
بالزيادة ، ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام وبه قال مالك وسفيان واحمد وإسحاق ، وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأوّل بين الأذان والإقامة ( الصلاة خير من النوم ) ثم أحدث الناس بالكوفة : ( حيّ على الصلاة حي على الفلاح ) بينهما وهو حسن ، واختلف أصحاب أبي حنيفة ، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي ، وقال أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان واما بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه وسنذكر لك ومنهم من قال : يقول : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح . ( دليلنا ) : على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الإقامة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا قال الشافعي في الأمّ : أكرهه ، لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة ، لأنه مؤذّن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم مع ذكره لسائر فصول الأذان . وروى عن بلال انه أذن ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة ، فقيل له : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نائم فقال بلال : الصلاة خير من النوم مرّتين ( 1 ) . ثم قال : مسألة 131 : التثويب في الأذان إلَّا العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء الا انهم قالوا : ليس بمستحب ولم يقولوا بدعة ، وقال الحسن بن صالح بن حيّ : انه مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد ، ( دليلنا ) : ما قلنا في المسألة الأولى سواء .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 237 رقم 716 والسنن الكبرى ج 1 ص 422 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 422 والمصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 472 وكنز العمال ج 8 ص 356 حديث 23246 - 23249 .