تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

217

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام واستدلّ القائلون بالاشتراط ، بها ، بل هي العمدة في استدلالاتهم غير قابلة للاستدلال فانّ الفقيه روى أوّلا بقوله ( ره ) : وروى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ( المسلمين - خ الوسائل ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام وقاضيه ، والمدعى حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ، ثم قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : أول وقت الجمعة ( 1 ) . فلقائل أن يقول حينئذ ان قوله : قال أبو جعفر عليه السلام قرينه على انّ قوله : الإمام وقاضية إلى آخر السبعة من كلام الصدوق ( ره ) والحال انّه لم يحتمله أحد . فظهر انّ مجرّد الفصل بقوله : ( قال ) لا يصحّح الحمل على انّه من كلام الصدوق ( ره ) فتأمّل ، فراجع الفقيه تجد صدق ما بينّاه ، فإنّ ظنّي انّه يعبّر عن الرواية الصحيحة عنده بقوله رضي الله عنه بقوله : ( قال الصادق أو قال الباقر عليهما السلام ) وأمّا إذا كان فيها من يحتمل عدم وثاقته يعبّر بقوله ( ره ) : ( وروى فلان عن الباقر أو الصادق عليهما السلام ) مثلا فافهم . ( الرابعة عشرة ) ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيبين مسندا عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجمعة واجبة على من أن صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 413 طبع مكتبة الصدوق والوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 9 ، وباب 8 حديث 13 منها ص 19 .