تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

208

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

ولكن يمكن أن يجاب عنهما ، ( اما عن الأوّل ) فبأنه مسلَّم بالنسبة إلى الشرائط المشتركة بين جميع الصلوات الخمسة من القبلة ، والطهور ، وإباحة المكان ، وغيرها من الشرائط المشتركة . أمّا خصوصيّات إقامة الجمعة المختصّة بها ، كاعتبار الجماعة فيها ، ووضعها عن تسعة ، وكون قرائتها جهارا ، واستحباب أو وجوب غسل الجمعة لأجلها وان فيها قنوتين إلخ وقوله عليه السلام : ( في جماعة ) مطلق يشمل أنواع الجماعات الَّا ما خرج بالدليل كاعتبار العدد المخصوص أعني الخمسة أو السبعة . ( وامّا عن الثاني ) فبأنّ الأمر دائر بين تخصيص عموم قوله عليه السلام : ( ومن كان على رأس فرسخين ) بغير من يليق للإمامة ( وبعبارة أخرى ) بغير إمام الجمعة ، وبين التقييد بما إذا لم يكن هناك جمعة أخرى ، وقد تقرّر في الأصول بأنّ دلالة العام على العموم وضعا ودلالة المطلق على الإطلاق بمقدمات الحكمة ، لو فرض جريانها في المقام . ولا شكّ انّ رفع اليد عن المطلق أولى منه عن العموم ، ومجرّد المغروسيّة في أذهان أهل ذلك الزمان غير كاف في صرف الأخبار بعد فرض عموم الخطاب لمن بلغه مطلقا ، هذا . مع أن شأن الإمام عليه السلام بما هو إمام ، بيان الأحكام لعموم الناس لا لخصوص من كان موجودا زمن الصدور كما لا يخفى . ( الثالثة ) ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ( 1 ) ، عن منصور ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمع

--> ( 1 ) في الوسائل : يعني ابن يحيى . ( 2 ) في الوسائل : يعني ابن حازم .