تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

153

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

وروى سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنه يجزى عنه ولم يكلَّف الله ما لا طاقة له به ( 1 ) . وفي الوسائل ، نقلا عن علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، نقلا عن تفسير النعماني ، بإسناده ، عن علي عليه السلام - في حديث - قال : واما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهى فمنه قوله تعالى : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ » ( 2 ) فالفريضة ان يصلى الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ورخص للخائف فقال سبحانه : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً » ( 3 ) ومثله قوله عز وجل : « فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِكُمْ » ( 4 ) ومعنى الآية ان الصحيح يصلى قائما والمريض يصلى قاعدا ومن لم يقدر ان يصلى قاعدا صلى مضطجعا ويومي بإيماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة ( 5 ) . فهذه الأخبار مع الاخبار الآتية تدل على وجوب القعود بعد القيام . وانما الكلام في المراتب التي بعدها ، وهي تقدم الاضطجاع على الاستلقاء ، وفي الاضطجاع تقدم الأيمن على الأيسر .

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب القيام ج 4 ص 690 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 238 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية 239 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية 103 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 22 من أبواب القيام ج 4 ص 693 .