تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

145

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

لم يصدق عليه انه قائم ، أم هو شرط واجب فيه ؟ اختار الأول في الجواهر مستدلا بأنه هو المنصرف إليه عند إطلاق القائم . ( وفيه ) ما لا يخفى لعدم تقوم القيام من الاستقلال بحيث لو اتكأ على عصا أو حائط كما يعلم ذلك إذا لوحظ في غير حال الصلاة فدعوى الانصراف حينئذ ممنوعة . مع أنك قد عرفت ان قوله عليه السلام - في رواية عبد الله بن سنان - : ( تمسك بخمرك وأنت تصلي ، إلى آخره ) ظاهر في أن الاستقلال من واجبات الصلاة ، لا القيام . وعلى تقدير اعتباره فيه ، فلو صار عاجزا ولم يقدر على القيام فيصلى قاعدا فهل يشترط في الاستقلال في قعوده حيث إنه بدل عن القيام المعتبر فيه الاستقلال ، فيكون شرطا في البدل كما كان شرطا في المبدل أولا بل يشترط في القيام فقط كما هو المفروض ؟ وجهان والمشهور الأول . الثاني من الأمور المعتبرة في القيام : الاستقرار وهو يطلق تارة على ما يقابل الحركة الأينية التي هي عبارة عن انتقال من مكان إلى آخر ( وأخرى ) على ما يقابل الحركة الوضعية التي هي عبارة عن عدم سكون البدن وأعضائه . والأول ( اما ) أن يكون المصلى بنفسه متحركا من دون واسطة ( واما ) أن يكون مع الواسطة كالسفينة والمراكب الأخر السيارة . لا إشكال في اعتبار الاستقرار بالمعنى الأول - أعني الحركة الأينية - بلا واسطة وكذا مع الواسطة مع الاختيار . وهل هو شرط للصلاة أم لا ؟ وجهان أوجههما الأول ، لاستقرار عمل