تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
137
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
الصلاة فلا صلاة له ) ( 1 ) الدالة بإطلاقها على بطلانها بتركه عمدا كان أو سهوا ، وهو معنى الركن ، وببالي ان صاحب الرياض عليه الرحمة تمسك بهذا الخبر وكذا تمسك به في الجواهر . ( وفيه ) : أوّلا : ان معنى قولهم : أقام صلبه ، انتصب صلبه بان جعل فقرأت ظهره مستقيما في مقابل انحنائها ، أعم من أن يكون قائما أو جالسا ، لا انه قام ، ولذا تمسك به في الصلاة جالسا أيضا ، فاللازم حمله على الاستحباب . ( وثانيا ) انه أعم من المدعى ، لعدم ملازمته لإثبات القيام المتصل بالركوع ، بل اللازم منه كون قيام ما لازما . فالعمدة في الاستدلال على ركنيته ، هو الإجماع المدعى . ولو شك في الركنية وعدمها فهل مقتضى القاعدة الحكم بالبطلان بتركه مطلقا أو الصحة ؟ وجهان بل قولان ، تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله في التنبيه الأول من تنبيهات الاشتغال ، واختار الأول مستدلا بعدم جواز خطاب الغافل بعد فرض عموم الخطاب الأول له ولغيره ، لعدم إمكان بعثه والا لخرج عن كونه غافلا . ( وقد يقال ) : بإمكان توجه الخطاب إلى الغافل لا بعنوان انه غافل ، بل بعنوان آخر مثل قوله ( يا أيها الناس ) أو ( يا أيها المسلمون ) أو ( المؤمنون ) أو بان يتوجه خطاب الأقل بالعموم ويتوجه خطاب الأكثر إلى خصوص الذاكر ، فلا مانع حينئذ من جريان الأصل لو شك فيه .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب القيام ح 4 ص 694 .