تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

125

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

ويبقى أمران : ( أحدهما ) ان الاخبار هل تشمل مطلق الصلاة الفائتة ولو كانت من غير هذا اليوم الذي تذكر فيه ، فلو فاتت منه صلاة في العام الماضي فتذكر في عام بعده فهل يجب عليه العدول إلى التي فاتت منه أوّلا أم لا ؟ منشأهما جواز إلغاء الخصوصية في هذين الأمرين وعدمه بان يقال - بعد حكم الإمام عليه السلام في موارد عديدة بجواز العدول - : يفهم أهل العرف منه عدم خصوصية في هذه الصلوات المخصوصة بالنسبة إلى هذا الحكم . وهذا غير القياس المنهي عنه الذي لا نقول به كما لا يخفى فالمقام حينئذ نظير ما ورد مثلا ( رجلا شك ، إلى آخره ) حيث إن مورد السؤال وان كان خصوص الرجل لكن العرف يلغون هذه القيد ويجعلونه مثالا . ويمكن ان يقال أيضا بدلالة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، إلى آخره ( 1 ) بتقريب ان يقال : ان قوله في السؤال : ( حتى دخل ) مطلق شامل للصلاة المتصلة بالصلاة الفائتة وغيرها مما لم يتصل بها . ( وبعبارة أخرى ) لا خصوصية لدخول وقت صلاة أخرى ، بل المناط هو نسيان الصلاة حتى يثبت على ذمته صلاة أخرى . لكنه خلاف الظاهر ، فان ظاهر هذا الكلام هو عدم تذكر نسيان الصلاة السابقة حتى دخل وقت الصلاة اللاحقة بحيث لم يفصل بينهما صلاة أخرى .

--> ( 1 ) الوسائل باب 63 حديث 2 كما تقدم .