تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

113

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

انه لو لم يكن قصد الأمر لأتى بالصلاة ، فلا يكون الأمر حينئذ داعيا نحو العمل فيشكل الحكم بالصحة . ( وفيه ) انه يمكن أن يكون مراد كاشف الغطاء رحمه الله ان الداعي له نحو العمل هو الأمر المولوي لكنه يكون بحيث لو لم يكن هذا الإمكان لكان يحصل للفاعل داع للعمل ، لأنه فعلا مستند إليهما ( وبعبارة أخرى ) : ان كان مراد كاشف الغطاء رحمه الله ان قصد الأمر وقصد غيره محركين فعلا معا نحو العمل بحيث يكون وجود الفعل في الخارج مستندا إليهما معا ، فالإشكال في محله مطلقا ، سواء كان كل منهما بحيث لو انفرد لم يكن محركا أولا ، وان كان مراده ان ما هو محرك له نحوه فعلا هو قصد الأمر لكنه يكون بحيث لو لم يكن هذا القصد لانقدح في نفسه قصد إليه مستندا إلى شيء آخر فلا اشكال ظاهرا فيه حينئذ . ( مسألة 1 ) : هل يعتبر قصد التعيين أم لا ؟ توضيحه يتوقف على بيان المراد من قصد التعيين المتداول في السنة الفقهاء فنقول : انه يطلق على معاني ثلاثة - على ما يستفاد من كلماتهم - ( الأول ) تعيين متعلق الأوامر المتعددة حين الامتثال ولو كانت متعلقة بطبيعة ، الراجح إلى تعيين أفراد الطبيعة حين العمل كما لو تعلق أمر بعتق رقبة عند قتل الخطأ وأمر آخر به عند قتل آخر خطأ أو عند إفطار شهر رمضان عمدا أو تعلق أمر بقضاء الصوم عند إفطار يوم منه وقضاء يوم آخر . والمترائي من صاحب الجواهر رحمه الله هو لزوم قصد التعيين حينئذ بمعنى انه يلزم ان يقصد ان هذا العتق لكونه على ذمتي بسبب