تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
102
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
ففي كل واحد منهما اما ان يقصد الرياء في ذلك بما انه عمل مستقل مثل انه قصد الرياء بما انه يحسن القراءة أو القنوت في المثالين ، واما ان يقصد الرياء بما انه جزء للصلاة ، وانه يصلى ، وانه يصلى الصلاة الكذائية أعني المشتملة على القراءة الحسنة أو القنوت الطويل مثلا ، وفي جميع الصور اما ان يتدارك الجزء المأتي به رياء أولا . فإن كان مرائيا بما انه عمل مستقل وبما انه قراءة أو قنوت لا بما انه جزء من الصلاة وانه يتأتى بالصلاة الكذائية يمكن ان يقال بصحة أصل الصلاة إذا تدارك الجزء الواجب أو مطلقا في الجزء المستحق ولو كان هذا العمل حراما يستحق العقوبة عليه ، لعدم اشتمال الصلاة على الرياء كلا ، ولا بعضا ، كما هو المفروض . الا ان يقال : باشتمالها حينئذ على الكلام المحرم ، لأن المفروض حرمة هذا العمل فلا يدخل تحت عمومات الذكر والدعاء والقرآن وعدم شمول قوله عليه السلام : ( كلما ناجيت به ربك فليس من الكلام ) لعدم صدق المناجاة ، بل هو ضدها . أو يقال : باشتمالها على الفعل أو الفصل الكثير إن أعاد الجزء الذي كان مرائيا فيه وكان طويلا كما لا يخفى . وان كان مرائيا على النحو الثاني يعني يأتي بالقراءة رياء بما ان صلاته مشتملة على القراءة الكذائية أو القنوت الكذائي ، فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة لرجوعه إلى الرياء في أصل العمل أم لا لعدم منافاته لصحة الصلاة إذا تدارك الجزء الوجوبي أو مطلقا في الجزء المستحبي ؟ الظاهر هو البطلان مطلقا ، سواء كان في الجزء الوجوبي أو