تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
28
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
مراعاة الاحتياط مطلوبة . ولا اشكال هنا في وجوب إتيان السجود إلى أربع جهات ، لأنّ الفصل بينها وبين الصلاة غير مضرّ بصحّة الصلاة ولو كان عمدا . مسألة 8 - لو علم بعد الوقت أو قبله بعد إتيان الأربع بعدم صحّة إحديهما إمّا بترك الركوع أو السجدتين معا في ركعة واحدة ، فإن علم بعينها أعادها والا ففي جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعيّة وعدمه وجهان ( من ) أنّ الشك بالنسبة إلى الصلاة الواقعيّة بدوي فيحتمل صحّتها فيجري قاعدة الفراغ والمفروض عدم تأثير العلم الإجمالي على تقدير كون ترك الركوع مثلا في تنجّز التكليف و ( من ) انّه يعلم بعدم إتيان ما هو وظيفته بحكم العقل . ( وبعبارة أخرى ) لا يصدق عليه أنّه فرغ ومضى فلا يشمله قوله عليه السلام : كلَّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ( 1 ) . وقوله عليه السلام : ( انّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ) ( 2 ) . وقوله عليه السلام : ( هو حين العمل اذكر منه حين يشك ) ( 3 ) . ( وبعبارة ثالثة ) كما أنّ العقل يحكم بلزوم إتيان الأربع أوّلا كذلك يحكم فعلا به ، لعدم إحراز إتيان ما هو الواقع ، وبالجملة قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب في صورة الشكّ في الإتيان لا بالنسبة إلى القطع بعدمه . مسألة 9 - لو أتى بواحدة من الأربع ثم شك بعد الإتيان ، في أنّه أتى إلى القبلة الواقعيّة أم لا يجب عليه الإتيان بثلاث صلوات إلى بقيّة الجهات الثلاث ، وأمّا لو علم بعد إتيانها غافلا عن القبلة أنّه
--> ( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب الوضوء ، ج 1 ص 331 . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب الوضوء ، ج 1 ص 331 . ( 3 ) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب الوضوء ، ج 1 ص 331 .