الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
525
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية
أقول : بل روي في البحار 52 : 376 خلاف ذلك : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا أبا محمد ! كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة . . . إلى أن قال : قلت : فما يكون من أهل الذمة عنده ؟ قال : يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون . . . الحديث . وقال في ص 872 : بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر يقام على غير شريعة المصطفى صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . جاء في الكافي وغيره : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ، ولا يسأل بينة . أقول : بل هو شريعة الإسلام ، ولا يختص بقائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قال في الشرائع / كتاب القضاء : الإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ، وفي حقوق الله سبحانه وتعالى على قولين ، أصحهما القضاء . ولما كان قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا ، يكون عالما لا محالة بحقائق الأمور بتأييد الله سبحانه وتعالى ، فلا يفتقر في الحكم إلى بينة .