الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

263

تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية

ويخرج منه وهو جنب ( 1 ) ، وما ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال ، إلا على محمد وأهل بيته : علي وفاطمة والحسن والحسين ( 3 ) . م - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا لا يحل هذا المسجد بجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء ألا تضلوا ، سنن البيهقي 7 : 65 . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : أما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل لي ، ويحرم عليك ما يحرم علي . قال له حمزة بن عبد المطلب : يا رسول الله ! أنا عمك وأنا أقرب إليك من علي . قال : صدقت يا عم ؟ إنه والله ما هو عني ، إنما هو عن الله تعالى ( 4 ) . وقول المطلب بن عبد الله بن حنطب : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ، لأن

--> ( 1 ) راجع ما مر عن بريدة الأسلمي : 208 . ( 2 ) أخرجه : الترمذي في جامعه 2 : 214 ، البيهقي في سننه 7 : 66 ، البزار ، ابن مردويه ، ابن منيع فيه مسنده ، البغوي في المصابيح 2 : 267 ، ابن عساكر في تاريخه ، محب الدين في الرياض 2 : 193 ، ابن كثير في تاريخه 7 : 342 ، سبط ابن الجوزي في التذكرة : 25 ، ابن حجر في الصواعق ، ابن حجر في فتح الباري 7 : 12 ، السيوطي في تاريخ الخلفاء : 115 ، البدخشي في نزل الأبرار : 37 ، الحلبي في السيرة 3 : 374 . ( 3 ) البيهقي في سننه 7 : 65 ، الحلبي في السيرة 3 : 375 . ( 4 ) أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة ، ومن طريقه الجويني في الفرائد في ب 41 .