المقداد السيوري

527

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها . ( الثالثة ) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .

--> ( 1 ) كذا في " التهذيب " أيضا ، وفي المختصر المطبوع بمصر عن أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) التهذيب 10 / 310 . ( 3 ) التهذيب 10 / 310 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 / 781 ، سنن أبي داود 3 / 298 . ( 5 ) المقنعة : 133 ، النهاية : 781 .