المقداد السيوري
525
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وفي كلب الغنم كبش ، وقيل عشرون درهما ، وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا اعرف الوجه ، وفي كلب الزرع قفيز من بر . ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك . أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه . وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به .
--> ( 1 ) النهاية : 780 . ( 2 ) المقنعة : 122 . ( 3 ) راجع التهذيب 9 / 144 ، الفقيه 4 / 180 ، الكافي 7 / 48 .