المقداد السيوري

523

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش . وان كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه . وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته . ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا . ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط ، والأول أشهر .

--> ( 1 ) السرائر : 440 .