المقداد السيوري

521

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها ، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين ان جهل حاله . وان علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه . وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا اشكال مع النقل . ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية . ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثة . ودية جراحاته بنسبة ديته . ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 343 ، التهذيب 10 / 281 ، الاستبصار 4 / 299 . ( 2 ) التهذيب 10 / 285 ، الاستبصار 4 / 299 .