المقداد السيوري
517
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة : ( الأول ) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه لروح : مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى . ولو كان ذميا فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أمه . ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة . ولا كفارة . ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى . ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والأخر : توزيع الدية على حالاته .
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 388 .