المقداد السيوري
507
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق ، وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين . مسائل : ( الأولى ) دية كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا ان كانت ما يخالط القلب وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين . ( الثانية ) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية . ( الثالثة ) قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن