المقداد السيوري

498

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وقال في " الخلاف " : في العليا أربعمائة دينار وفي السلفي ستمائة وكذا في " النهاية " ، وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي ، وفي قطع بعضها بحساب ديتها .

--> ( 1 ) الخلاف 3 / 125 ، النهاية : 766 . ( 2 ) كذا في متن الرياض والمختصر المخطوط عندنا . وفي المطبوع بمصر : في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة وكذا في الخلاف 3 / 125 لكن بالتقدم والتأخر . ( 3 ) راجع الكافي 7 / 321 ، الفقيه 4 / 57 ، التهذيب 10 / 299 . ( 4 ) راجع الفقيه 4 / 100 ، التهذيب 10 / 258 .