المقداد السيوري

493

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الأول ) : في دية الأعضاء . وفي شعر الرأس : الدية . وكذا اللحية . فإن نبتا فالأرش . قال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار . وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية . وفي الرواية ضعف . وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فان نبت فمهر مثلها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه . وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الأجفان الدية . قال في " المبسوط " وفي كل واحد ربع الدية . وفي الخلاف

--> ( 1 ) الفقيه 4 / 112 ، الكافي 7 / 316 ، التهذيب 10 / 250 .