المقداد السيوري
487
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها ان دخل بإذنهم والا فلا ضمان . ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ، وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها ، وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان . ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . ولو القت الراكب لم يضمن المالك الا أن يكون بتنفيره . ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى . ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .