المقداد السيوري
478
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره ، أو من يحتمل أنه هو . ( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها ، وهي رواية عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
--> ( 1 ) ليس " في تركته " في المختصر المطبوع بمصر .