المقداد السيوري
465
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا . وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه . ودية المرأة على النصف من الجميع . ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شيء من المقادير عدا النعم . وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم على النصف من ذلك .
--> ( 1 ) الفقيه 4 / 77 ، الكافي 7 / 281 ، التهذيب 10 / 158 . ( 2 ) التهذيب 10 / 158 ، الكافي 7 / 282 ، الاستبصار 4 / 258 .