المقداد السيوري
438
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
يثبت سببها . ( الثانية ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به الا أن يقيم البينة بدعواه . ( الثالثة ) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال . ومن قال : حذار ، لم يضمن . وان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وان تلفت . وأما القسامة فلا تثبت الا مع اللوث . وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى كما لو وجد في دار قوم ، أو محلتهم ، أو قريتهم ،
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 174 ، الكافي 7 / 370 . وفي الأول " بثبت " بدل " بينة " . أقول : ثبت بفتحتين : الحجة ورجل ثبت بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا والجمع إثبات .