المقداد السيوري

434

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

أما البينة فهي : شاهدان عدلان ، ولا تثبت بشاهد ويمين ، ولا بشاهد وامرأتين ، ويثبت بذلك ما يوجب الدية : كالخطأ ، ودية الهاشمة ، والمنقلة ، والجائفة ، وكسر العظام . ولو شهد اثنان أن القاتل زيد ، وآخران أن القاتل عمرو . قال الشيخ في " النهاية " يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين . ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما . ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين .

--> ( 1 ) الفقيه 3 / 14 ، الكافي 7 / 289 ، التهذيب 10 / 173 .