المقداد السيوري

420

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

بالجناية . وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر . مسائل : ( الأولى ) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله ، ولو قتل العبد

--> ( 1 ) الكافي 7 / 299 . ( 2 ) التهذيب 10 / 201 ، الاستبصار 4 / 277 ، وقال في الأخير : فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر .