المقداد السيوري

416

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا رد . ويقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة وبالعبد . ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية الحر . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه . ويعزر القاتل ، ويلزمه الكفارة . ولو كان العبد ملكه عزر وكفر . وفي

--> ( 1 ) الكافي 7 / 298 ، التهذيب 10 / 180 . ( 2 ) الكافي 7 / 299 ، التهذيب 10 / 181 ، الفقيه 4 / 89 ، الاستبصار 4 / 265 . ( 3 ) التهذيب 10 / 182 ، الاستبصار 4 / 267 . ( 4 ) التهذيب 10 / 183 ، الاستبصار 4 / 267 .