المقداد السيوري

398

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

الواطئ على التقديرين . ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات . ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة . ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا . ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر . ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة

--> ( 1 ) السرائر : 451 . ( 2 ) الشرائع 2 / 326 . ( 3 ) العوالي 1 / 223 ، الوسائل 16 / 133 .