المقداد السيوري

388

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها . ويتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة ، على رواية فيها ضعف . والأشبه تحتم الحد .

--> ( 1 ) النهاية : 718 . ( 2 ) الفقيه 4 / 44 ، التهذيب 10 / 129 ، الاستبصار 4 / 252 . ( 3 ) السرائر : 456 ، المبسوط 8 / 40 ، القواعد : الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب الحدود . ( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس 219 .