المقداد السيوري
379
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات ، والمساجد . وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا يقطع في سرقة مأكول ، في عام مجاعة .
--> ( 1 ) وكذا في متن الرياض واما في المختصر النافع ط بمصر : في عام مجاعة .