المقداد السيوري

377

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا ، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك . ولا بدّ من كونه محرزا ، بقفل أو غلق أو دفن . وقيل : كل وضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .